جانبيك يكتب .. مركز الأردن في المؤشرات الدولية للحريات وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
#سواليف
مركز الأردن في المؤشرات الدولية للحريات وحقوق الإنسان
كتب .. العميد المتقاعد زهدي جانبيك
كنت قد بينت معارضتي الشخصية لقانون منع الجرائم.
مقالات ذات صلة شاب مفقود قرب سد الموجب 2023/08/16وتمنيت على مجلس النواب رفضه ولم يستجيب المجلس.
وتمنيت على مجلس الاعيان ان يوقف هذا القانون، ولم يستجيب المجلس.
ثم تمنيت على الملك ان لا يصادق على هذا القانون، ولم يستجيب الملك.
اليوم، وفي ظل تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة:
برأيكم، أيهما سيكون اكثر تأثيرا على تحسين مركز الأردن على المؤشرات الدولية للحريات وحقوق الانسان:
تطمينات الملك الداخلية الموجهة الى المجتمع الاردني حول قانون منع الجرائم بأن “الأردن ليس دولة تعسفية وملتزمون بالتعددية السياسية والإعلامية”… وانه “يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة”.
أم التصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي للمفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة
بالمقابل:
أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا في الأردن.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن القانون الجديد يقيد ويجرم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت، ويفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي تنفيذ القانون.
وأعرب المكتب عن تزايد مخاوفه بشأن القانون نظرا لما وصفه بتزايد “الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن”.
وأعرب المكتب عن تزايد مخاوفه بشأن القانون نظرا لما وصفه بتزايد “الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن”.
وقال إن قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، الذي يحل محله هذا التشريع، اُستخدم لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم “التشهير”.
وأشارت المتحدثة إلى ما حدث مؤخرا بشان الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي الذي حُكم عليه في 9 آب/أغسطس بالسجن لمدة عام بموجب القانون الحالي لنشره منشورا على موقع فيسبوك آخر العام الماضي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع إضراب سائقي الشاحنات.
اليوم:
للأسف الشديد، تطمينات الملك، وتصريحات الوزراء وكل المسؤولين الاردنيين، والأيمان الغليظة لبعض النواب الأردنيين… كل ذلك لن يمحو اسم أحمد الزعبي من سجلات الأمم المتحدة كسجين رأي تم حبسه لانه تكلم… وهذه السجلات يتم نشرها بست لغات، هي اللغات الرسمية للأمم المتحدة…
اليوم، وقع الفاس بالراس،… ولن ينفعنا البكاء أو الوعود لتحسين مركز الأردن على المؤشرات الدولية… هذا رأيي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مرکز الأردن
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.