الحقائب الديبلوماسية المحمية دولياً... متى يجوز تفتيشها؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": تفاعلت قضية تفتيش الوفد الأمني الإيراني المرافق لمستشار المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، علي لاريجاني، وخصوصاً بعد الإشكال مع جهاز أمن المطار، إثر رفض الفريق الامتثال للإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة منذ بداية الحرب.
بعيداً من السياسة، وبحسب ما تسرّب عن الحادثة، فإن مرافقي لاريجاني رفضوا إخضاعهم للتفتيش باعتبارهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية، وهذا لا يسمح للدولة الذين توجهوا إليها بتفتيشهم.
يعرّف "القاموس العملي للقانون الإنساني" الحصانة الديبلوماسية بأنها امتياز قانوني يمنح لأشخاص معينين (الموظفون الحكوميون) ويعترف بها القانونان الوطني والدولي، تمكّنهم من ممارسة وظائفهم من دون قيود أو ضغوط، بما في ذلك القيود القانونية، وعلى المستوى الدولي. وتُعدّ الحصانة أداة تحمي سيادة الدول واستقلالها بالحيلولة دون مقاضاتها، وبذلك يستطيع الأشخاص الذين لهم حق الحصانة من الولاية القضائية، تفادي الملاحقات القانونية أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، وتمنح الحصانة للديبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والبرلمانيين وأعضاء الحكومات ورؤساء الدول.
وفي رأي المحامي الدكتور نادر عبد العزيز شافي، يتمتع الموظفون الإداريون والفنيون في البعثة الديبلوماسية، وكذلك أفراد أسرهم بالامتيازات والحصانات نفسها للمبعوث الديبلوماسي. (م 37/1 من اتفاقية فيينا).
أما بالنسبة إلى الحقيبة الديبلوماسية Diplomatic Bag فهي تعبير مجازي يشير إلى أي مظروف أو طرد أو صندوق أو حاوية شحن أو أي وعاء آخر يستخدم بواسطة البعثة الديبلوماسية. وهذه البعثة تتمتع بما يُعرف بالحصانة الديبلوماسية، بمعنى أنه لا يجوز تفتيشها عند منافذ الحدود والمنافذ الجمركية، كما لا تجوز مصادرتها.
ليس للحقيبة الديبلوماسية حجم أو وزن أو شكل معين كشرط لتمتعها بالحصانة.
وبحسب شافي، فإن المراسلات الديبلوماسية هي جميع المراسلات الرسمية المتعلقة بالبعثة ووظائفها، وتكون حرمتها مصونة، ولا يجوز فتحها أو حجزها. ويجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها علامات خارجية ظاهرة تبيّن طبيعتها، ولا يجوز أن تحوي إلا الوثائق الديبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي، كما تقوم الدولة المضيفة بحماية الرسول الديبلوماسي في أثناء قيامه بوظيفته، على أن يكون مزوّداً وثيقة رسمية تبيّن مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة، وتمتع شخصه بالحصانة، ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال (م 27 من اتفاقية فيينا للعام 1961).
وفي هذا الإطار يؤكد المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ أن "السند الأساسي للحماية الديبلوماسية هو اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الصادرة عام ١٩٦١والتي يعتمدها لبنان، وتنص على تنظيم التعامل مع الديبلوماسيين وأمتعتهم والحقائب الديبلوماسية، وتحديداً في المواد ٢٧ (عدم فتح الحقائب الديبلوماسية) و٢٩ (حرمة الديبلوماسي وعدم إمكان القبض عليه بأي شكل من الأشكال) و٣١ (الحصانة القضائية الجنائية) و٣٦ (إعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك).
ويقول لـ"النهار": "يقتضي أولا التأكد من ثبوت الصفة الديبلوماسية في الدولة المضيفة، وهنا تحديدا في موضوع مستشار المرشد الإيراني، ينبغي التثبت من أنه يحمل هذه الصفة".
ويوضح أن "الحماية التي يتمتع بها الديبلوماسي لا تنسحب على الوفد المرافق إلا إذا كان في عداده من يتمتع بالحصانة الديبلوماسية. وهذه الحماية لا تعني مرور موكب عسكري مسلّح مرافق للديبلوماسيين، مع بعض الاستثناءات الخاصة برؤساء الدول والحكومات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟.
وأجابت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال وقالت: ان القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها.
وتابعت: اما إذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر.
وأشارت الى انه فى الحالة المذكورة ينبغى إرشاد السيدة التى تأوي القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة، بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس.
وأوضحت انه فى حالة عدم الاستجابة لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.
حكم قتل الحيواناتقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.
وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعد منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.
ومن الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، ناصحًا العبد بألا يمسك في العدد الذي قاله العلماء.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك ما يسمى بالفواسق ومنها كل حيوان ضار، ضاربًا مثلًا على هذا وقال عن الكلب المسعور، والقطة المسعورة، فلابد من قتلهما وهذا يكون محافظة علي حياة الانسان وعلى سلامته.
ونصح جمعة العبد بأن لو قتل فعليه ان يحسن القتلة وإذا ذبح فعليه ان يحسن الذبحة، مشيرًا إلى الأشخاص الذي يصطادون الفئران بالمصيدة ويظل يرجها ويقوم بإشعال النار فيها فهذا الكلام ليس من شيم المسلمين، فلا يجوز فعل هذا.