قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال الأيام الماضي عن موقف التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه حيث ذكرت المادة (١٩) على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.
قانون الضمان الاجتماعي الجديدنصت المادة 20 على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.
اقرأ أيضا:
وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي.. ننشر شروط الحصول على الدعم النقدي
قانون الضمان الاجتماعي الجديد الدعم النقدي مجلس النواب التنازل عن الدعم النقدي للغير وقف الدعم النقدي عن المستفيدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث في منتصف الليل| انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر .. وآخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الدعم النقدي مجلس النواب التنازل عن الدعم النقدي للغير قانون الضمان الاجتماعی الجدید قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.