برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.
أكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.
أهمية قانون لجوء الأجانب
أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:
تنظيم أوضاع اللاجئين:
يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.
الفصل عن قانون الجنسية:
هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.
تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصراختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 8 حالات تُنهي لجوء الأجانب في مصر تعرف على التفاصيل كاملة
حدد القانون 164 لسنة 2024، بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 7 حالات تنهى لجوء الأجانب في مصر، وجاء أبرزها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية، وعودة اللاجئ طواعية إلى البلد التي حمل جنسيتهان وذلك في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من “المصري اليوم” فإن المادة 33 من القانون نص على، الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن اللجنة المختصة ستصدر قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب