الحبس 3 سنوات للمتهم بالتسبب في وفاة طفل بأكتوبر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة السائق المتسبب في وفاة الطالب الذي توفي جراء تعرضه لحادث انقلاب سيارة حال عودته من مدرسته بأكتوبر، بالحبس 3 سنوات إثر إدانته بتهمة القتل الخطأ.
أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة جنح أكتوبر، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ.
كشفت التحقيقات الأولية، أن الطفل كان يدرس في مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، وكان يستقل سيارة تابعة لدورة مدارس أهالي بعد انتهاء اليوم الدراسي في طريق العودة إلى منزله.
تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا حول الحادث في منطقة حدائق أكتوبر، حيث انتقلت فرق الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، وعند الفحص، تبين أن الطالب أنس محمد سيد لقي مصرعه إثر الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر وفاة الطالب حادث انقلاب سيارة القتل الخطأ النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
واجه قانون العقوبات جريمة التسول ، من خلال توقيع عدد من العقوبات ضد كل من يقوم بجريمة التسول.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.