غادرت السفينة الأولى التي تستخدم الممر المؤقت الذي فتحته كييف في البحر الأسود ميناء أوديسا.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، حيث قال إن سفينة حاويات محملة بأكثر من 30 ألف طن من البضائع غادرت ميناء أوديسا وتحمل اسم جوزيف شولت. ووفقا للوزير فإن السفينة موجودة في ميناء أوديسا منذ 23 فبراير من العام الماضي، وتتجه الآن نحو مضيق البوسفور.

إقرأ المزيد مصدر تركي يكشف عن تطور جديد في المفاوضات مع الغرب حول صفقة الحبوب

وأشار كوبراكوف إلى أنها السفينة الأولى التي تغادر ميناء أوديسا منذ 16 يوليو، وكانت القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا أعلنت عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من وإلى موانئ البحر الأسود تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني. وفي 12 أغسطس أعلنت كييف عن فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة للإبحار بهذه الطرق "تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية"، ما سيضمن سلامتها. في الوقت الذي اعترف فيه ممثل القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتنشوك بأنه من المستحيل حاليا ضمان السلامة الكاملة لمرور السفن على طول الممرات المؤقتة في البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أوديسا الأزمة الأوكرانية البحر الأسود الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية میناء أودیسا البحر الأسود

إقرأ أيضاً:

10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

يرصد اليوم السابع، المواد القانونية المتعلقة بقرار الإفراج المؤقت، فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد ان وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لقرار الإفراج المؤقت.


المادة (125):


يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

المادة (126)

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.

المادة (127)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذوالواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة (128):

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.


ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة (129)

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

المادة (130):

إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

المادة (131):

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122، 123 من هذا القانون.


المادة (132):

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصةبالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.


المادة (133):

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولاتسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

المادة (134):

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ،۱۲۷، ۱۲۸ ، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “11 فبراير” يعود بحصيلة تاريخية لـ 12 شهرًا.. اليمن يضاعف “الخروج الأمريكي المذل”
  • 10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أحمد يقاضي زوجته طلبًا للطاعة: متكبرة وشايفة نفسها
  • خلال 24 ساعة.. روسيا تصعد هجماتها على القوات الأوكرانية
  • تعتبر الأجمل في العالم.. وصول سفينة حربية أثرية إلى ميناء الإسكندرية (صور)
  • هذا ما حدث لحاملة الطائرات الامريكية ترومان خلال رحلة الهروب من البحر الأحمر
  • الأرصاد الجوية التركية تعلن توقعات الطقس ليوم السبت 15 فبراير 2025
  • مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
  • السفينة OLYMPOS SEAWAYS تغادر ميناء دمياط بعد تفريغ حمولتها
  • إعادة فتح ميناء الغردقة البحريوانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر