حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

 

و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.

لايفوتك||

 

نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب

حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 

 

1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3-  إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4-  إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفى جبالى طالب اللجوء مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية

وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، حالات لانتفاء المسؤولية الطبية.

البرلمان الأوروبي: على نتنياهو احترام الأعراف والقوانين الدوليةبرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائربرلمانية: توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسية

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

حالات انتفاء المسؤولية الطبية

حدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وفقا لما جاءت به المادة الرابعة ما يلي:

تنتفي المسؤولية الطبية في الحالات التالية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى وإن خالف في ذلك غيره في نفس التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • "النواب" يحسم موضوع حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
  • بعد موافقة النواب.. 3 ضوابط للتدخل الجراحي في قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
  • القصبي يعلن موافقة برلمانية مستقبل وطن على قانون المسئولية الطبية
  • حبس شخص ارتكب «17 جريمة قتل» في ترهوتة
  • قبل مناقشتها غدًا.. 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة
  • قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية