حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

 

و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.

لايفوتك||

 

نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب

حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 

 

1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3-  إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4-  إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفى جبالى طالب اللجوء مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.

وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.                                                

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب.. فيديو
  • وكيل "دفاع النواب" يكشف تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • بعد مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب لمصر.. حالات تستوجب سقوط الطلب أو الترحيل
  • مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.. ينظم الحقوق والالتزامات وفق ضمانات دولية
  • مصر: البرلمان يقر مبدئيًا قانون لجوء الأجانب.. ما هي أبرز بنوده؟
  • بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
  • حظر العمل السياسي أبرزها.. ما حقوق وواجبات اللاجئ في مشروع قانون لجوء الأجانب؟
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب
  • 5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر طبقًا للقانون