بعد موافقة النواب.. 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.
حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى طالب اللجوء مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.