صحيفة الخليج:
2024-12-19@04:11:38 GMT

شرطة دبي تعقد دورة تدريبية في علم البصمات

تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT

شرطة دبي تعقد دورة تدريبية في علم البصمات

دبي: «الخليج»
شهد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، افتتاح دورة في علم البصمات، التي نظمتها الإدارة العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، بحضور العقيد المهندس راشد لوتاه، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، والعقيد سليمان العامري، مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج في الإدارة العامة للتدريب، والعقيد جاسم محمد عبد الله، مدير إدارة البصمات، وعدد من الضابط، ومنتسبي الدورة من شرطة أبوظبي.


ورحّب اللواء أحمد بن غليطة بمنتسبي الدورة مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل وتعزيز التعاون مع جميع الأجهزة الأمنية في الدولة في مختلف المجالات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإدارة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور على المزارع

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي ، وعودته لعلمه الأصلي ، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه .

وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول ، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج ، ثم مدير عام التدريب ، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية ، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها ، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك .

وأضافت المحكمة:  إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال ، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.

الأمر الذي يكون معه قرار النقل ، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لاسيما ، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات ، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً إلغاؤه .

أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.

الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.

وانتهت المحكمة ، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة ، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما .

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور على المزارع
  • شرطة الكهرباء تضبط 3926 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
  • لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم 
  • شرطة الكهرباء تضبط 1130 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
  • وفاة 9 عمال وإنقاذ 73 إثر تدهور حافلة في خورفكان
  • شرطة أبوظبي‬⁩ تتألق في بطولة دبي العالمية للموانع 2024
  • جامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية في التحول الرقمي للطلاب ذوي الهمم أصحاب الإعاقة البصرية
  • جامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية في التحول الرقمي للطلاب ذوي الهمم
  • شرطة الشارقة: إنقاذ 73 عاملاً ووفاة 9 في حادث تدهور حافلة نقل عمال في خورفكان
  • شرطة أبوظبي تتألق في «دبي العالمية للموانع»