تصريح المغادرة للمخالفين سارٍ حتى 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشف العقيد عبد الله عتيق نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي عن أن تصريح المغادرة لمخالفي الإقامة سارٍ حتي 31 ديسمبر المقبل. وأضاف: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح خلال فترة المهلة ولم يستطيع المخالف المغادرة لسبب قهري يجدد التصريح آلياً حتي نهاية المهلة.
وقال: إنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة وجود جواز سفر سارٍ لمدة شهر على الأقل، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه، دون تحديد مدة السريان.
وحث المخالفين على استغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مهلة تعديل أوضاع المخالفين الهوية والجنسية تصریح المغادرة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة مافيا الاتجار في العملات الأجنبية.. عقوبات رادعة للمخالفين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مافيا الاتجار فى العملات الاجنبية، مشيداً بنجاح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة ومديريات الأمن فى ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية بلغت 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
كما طالب " أمين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على كل من يحاولون الاتجار فى العملات الأجنبية لخلق سوق موازية للاتجار فى العملة الصعبة بصفة عامة والدولار بصفة خاصة.
وأشار الى أهمية وجود طريق واحد ورسمي للحصول على الدولار بطرق شرعية سوف يؤدى الى استقرار اسعار الدولار.
وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون بالاتجار فى العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد الوطنى، مثمناً النجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى توفير الدولار وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.