حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إنه في بعض الحالات قد تأخذ المرأة نصيبًا أكبر من الرجل في الميراث، موضحا أنه في حالات معينة مثل حالة "البنت" و"الزوجة" قد يحصلن على حصص أكبر من الرجل بحسب درجة القرابة وحسب النصوص الشرعية.
وأوضح العالم الأزهري، ، خلال تصريح له اليوم الاثنين، أنه إذا توفي شخص وترك بنتًا وزوجة، فإن البنت قد تأخذ نصف الميراث بينما الزوجة تحصل على الثمن، لافتا إلى أنه في حالة كان المتوفى يترك بنته وأختًا شقيقة، فإن البنت تحصل على النصف بينما تأخذ الأخت الشقيقة الباقي، وفي مثل هذه الحالات، قد تأخذ المرأة - سواء كانت البنت أو الزوجة أو الأخت - نصيبًا أكبر من الرجل، مثلما يحدث في حال وجود بنت مع الأب أو الزوج، حيث تأخذ البنت حصة أكبر من الأب أو الزوج.
وأكد الدكتور عبد الباري أن تحديد حصص الورثة يعتمد على درجة القرابة، مشيرًا إلى أن الرجل قد لا يحصل على نصيبه في بعض الحالات إذا كانت هناك ورثة آخرين لهم حق أكبر في الميراث.
وأشار أيضًا إلى أن الشرع لا يميز بين الرجل والمرأة في الميراث بشكل مطلق، بل يعتمد التوزيع على الحالات الخاصة والقرابات بين الأفراد، حيث أن الميراث في الإسلام مرتبط بحقوق الله والعدالة بين الورثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر المراة الرجل الميراث القرابة من الرجل أکبر من
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: الميراث لا يقبل التغيير.. ومن يريدون إنصاف المرأة يظلمونها.. فيديو
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".