القبض على مذيعة مصرية بتهمة الترويج لمخدر خطير
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيانٍ لها، ضبط عنصر إجرامي يحمل جنسية إحدى الدول في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) وبحوزته 180 لترًا من عقار مخدر "جي إتش بي" الذي وصفته باسم "مخدر اغتصاب الفتيات"، بقيمة نحو 145 مليون جنيه.
وذكرت الوزارة، عبر حسابيها الرسميين على منصة "إكس" و"فيسبوك"، أن المتهم اشترى المخدر من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول، ثم شحنه لدولة أخرى، تمهيدًا لتهريبه إلى مصر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة بهدف "التمويه" قبل ترويجه بين أوساط الشباب.
كما أكدت الشرطة المصرية ضبط مذيعة وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحوزتها زجاجة تحتوي على كميات من نفس المادة، مشيرة إلى أن البلوغر قامت بترويج المخدّر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي.
في الوقت ذاته، أفادت صحف محلية بقرار النيابة العامة الذي يقضي بحبس المذيعة داليا فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها داخل شقة تمتلكها بالقاهرة، والعثور بحوزتها على العقار المخدّر "جي إتش بي" GHP، إلا أنها نفت مشاركتها في بيع المخدرات، وكذلك علمها بالمواد المضبوطة خلال التحقيقات.
وأثار اسم المخدّر جدلا وحالة من القلق عبر المنصات الرقمية، وسط تحذيرات من تداعيات انتشاره بين فئة الشباب، فضلا عن المطالبات التي نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي بردع المتاجرين بالمخدّر بـ"عقوبات قاسية".
وحذر الصحفي مؤمن فارس من استخدام مخدّر الاغتصاب بين الناس، وخاصة في الجرائم الجنسية والاعتداء على الضحايا، لافتًا إلى أنه "سهل الإخفاء، كما أنه سائل عديم اللون والرائحة، مما يسهل إضافته إلى المشروبات من دون أن يلاحظ الضحية".
وكتبت الصحفية إسراء الحكيم: "الغريب والمريب في قضية الإعلامية داليا فؤاد، أنها كانت تكافح التحرش في العلن وتبيع مخدر تسهيل الاغتصاب في السر".
وفي السياق ذاته، طالب المدون محمد سلامة في تدوينة عبر "إكس" بضرورة تسليط الإعلام المصري الضوء على القضية التي وصفها بـ"الخطيرة جدا"، بهدف نشر التوعية بين المواطنين وتحذيرهم.
وتعقيبًا على الجدل الذي أثاره "مخدّر الاغتصاب"، قال رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، "إن المادة غير مرخصة داخل مصر ومحرّمة"، موضحًا أن الجرعة الزائدة منه قد تؤدي إلى الوفاة.
وذكر في تصريحات متلفزة: "نحذر الشباب والفتيات من هذه المادة الخطرة"، مضيفًا: "هذه المادة عديمة اللون والرائحة واستخدمت في التسعينيات بأوروبا في النوادي والحانات وصالات الجيم، وتتسبب في فقدان الذاكرة رغم أنها تتحلل خلال 24 ساعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.