إلى موظفي الإقليم.. إن موعدكم التعداد أليس التعداد بقريب؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن موعد جديد لإطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر تشرين الأول الماضي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بسبب وجود الإشكاليات الفنية في قوائم الموظفين، وبعد حلها من قبل حكومة إقليم كردستان، كان من المقرر إرسال بغداد مبلغ 533 مليار دينار اليوم إلى أربيل".
وأضاف، أن "الإرسال تأخر بسبب انشغال وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية، وبالتالي على الأغلب فإن موعد صرف رواتب الموظفين في الإقليم سيتأخر، لما بعد التعداد السكاني".
ومضى أكثر من 50 يوما دون أن يتلقى موظفو القطاع العام في إقليم كردستان رواتبهم، إثر خلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد حول توطين الرواتب، في ظل تحفظات اتحادية على مخالفات في قوائم أسماء الموظفين، فيما صعدت القوى الكردية المعارضة من حدة خطابها ضد سلطة الحزبين الحاكمين، الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني ونظيره الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما
حدد قانون الخدمة المدنية زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لفئتين من الموظفين.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.