وفقًا للقانون الجديد.. 9 مهام للمدير التنفيذي لصندوق رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، اختصاصات ومهام المدير التنفيذي للصندوق، حيث نص القانون على أن: للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
مهام المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة.
6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق رعاية حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
يأتي مشروع قانون لجوء الأجانب، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ويواصل مجلس النواب استكمال جلساته لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدارمشروع قانون لجوء الأجانب.
إجراءات تقديم طلبات اللجوء
طبقا لنص القانون ، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
لايفوتك||
عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون
ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
حقوق كفلها القانون لـ اللاجئين
1-الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
2- الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله.
3- الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
4-الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
5- الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة .
6-حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
7- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
8- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
9- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.