أجاب الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول حكم الوصية غير العادلة بين الأبناء؟.

وقال العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «إن الوصية هي عطاء يُقدم من الشخص بعد وفاته، ولكن لا يجوز أن تكون للوارث، لأن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث بين الورثة وفقًا لما يرضي الشريعة، ومن ذلك، لا يجوز أن يوصي الأب أو الأم لأبنائهم بزيادة نصيب أحدهم عن الآخر في الميراث، لأن هذا يعد ظلمًا وجورًا».

لا وصية لوارث

وأضاف أن «الحديث الشريف يقول: لا وصية لوارث، وهذا يعني أن ما يخص الوارث من ميراث، لا يجوز تغييره أو تعديله من خلال وصية، فالميراث هو حق شرعي لا يجوز التلاعب فيه بعد وفاة الشخص».

وأوضح أن إذا كان الأب أو الأم يرغبان في تقديم هدية لأبنائهم أثناء حياتهم، فهذا يعد عطاء أو هبة، ولكن يجب أن تكون الهبة عادلة بين الجميع، لأن التفضيل بين الأولاد في العطايا قد يسبب نزاعات بين الأشقاء في المستقبل، لافتا إلى أنه في الشريعة الإسلامية، الهبة بين الأبناء يجب أن تكون متساوية، خاصة إذا كانت تلك الهبة متعلقة بممتلكات أو أموال.

وأشار إلى حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه: «أردت أن أعطي ولدي نحلًا، فقالت زوجتي: اشهد رسول الله على ذلك، فذهب النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي أن يشهد على ذلك قائلاً: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟، وكان الرد أن من العدل أن يتم توزيع العطاء بالتساوي بين الأبناء، وذلك حتى لا يُحدث ذلك خلافًا بين الأولاد».

وجوب العدل في العطاء بين الأبناء

كما أكد أن العدل في العطاء بين الأبناء أثناء الحياة هو السبيل لتحقيق التوازن في العلاقات الأسرية، لذلك يجب أن يكون العطاء وفقًا للعدل والمساواة بين الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قناة الناس الوصية بین الأبناء لا یجوز

إقرأ أيضاً:

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

 

 

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

مقالات مشابهة

  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • عودة الحركة تدريجيا إلى معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن
  • جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مُشترك مع جمعية بنك العطاء
  • لماذا نهى الله عن السخرية من الآخرين؟.. للحفظ من 3 ابتلاءات
  • الأردن يسمح بدخول شاحناته إلى سوريا.. دمشق تلغي الرسوم على معبر نصيب
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • عالم أزهري: الرقية الشرعية وأدعية القرآن تقي من الأمراض المعدية
  • نجم نيجيريا أفضل لاعب في إفريقيا.. و6 جوائز من نصيب العرب
  • أزهري: الأمم تتقدم بالعمل والأخذ بالأسباب لا بالتمني
  • صناع الأمل.. علامة فارقة في ترسيخ ثقافة العطاء والارتقاء بالمشاريع الإنسانية للفائزين بالجائزة