عالم أزهري: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إنه في بعض الحالات قد تحصل المرأة على ميراث أكبر من الرجل، مثل حالة «البنت» و«الزوجة» قد يحصلان على حصص أكبر من الرجل، بحسب درجة القرابة وحسب النصوص الشرعية.
حصول المرأة على حصص أكبر من الرجلوأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه إذا توفي شخص وترك بنتًا وزوجة، فإن البنت قد تأخذ نصف الميراث بينما الزوجة تحصل على الثمن، لافتا إلى أنه في حالة ترك المتوفى بنته وأختًا شقيقة، فإن البنت تحصل على النصف، بينما تأخذ الأخت الشقيقة الباقي، وفي مثل هذه الحالات، قد تأخذ المرأة - سواء كانت البنت أو الزوجة أو الأخت - نصيبًا أكبر من الرجل، مثلما يحدث في حال وجود بنت مع الأب أو الزوج، حيث تأخذ البنت حصة أكبر من الأب أو الزوج.
وأكد الدكتور عبد الباري أن تحديد حصص الورثة يعتمد على درجة القرابة، مُشيرًا إلى أن الرجل قد لا يحصل على نصيبه في بعض الحالات، إذا كانت هناك ورثة آخرين لهم حق أكبر في الميراث.
وأشار إلى أن الشرع لا يميز بين الرجل والمرأة في الميراث بشكل مطلق، بل يعتمد التوزيع على الحالات الخاصة والقرابات بين الأفراد، حيث أن الميراث في الإسلام مٌرتبط بحقوق الله والعدالة بين الورثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الميراث أکبر من الرجل
إقرأ أيضاً:
حكم تطليق الرجل لزوجته دون إبلاغها.. فيديو
الرياض
كشف الشيخ راشد المطوع ، عن حكم تطليق الرجل لزوجته دون إبلاغها بوقوع الطلاق .
وقال “المطوع” خلال لقاءه ببرنامج “يستفتونك”: لا يشترط علم المرأة بالطلاق، بمعنى لا يقال أن الطلاق لا يقع إلا بعلم المرأة ولكن على الزوج الواجب أن يُعلمها بهذا، ربما تكون هي في دار وهو في دار ثم تتعلق به وتعلق أعمالها عليه، وحتى تشرع أيضاً في عدتها .
وتابع: وقوع الطلاق يقع وعلى الزوج أن يعلم زوجته أنه وقع الطلاق ، ولا يجوز أن لا يُعلمها فلابد أن يخبر المرأة بأمر الطلاق .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737151505943.mp4