بعد حيازتها للمخدرات.. الإعلامين: داليا فؤاد «لا تنتمي لنا» وليست حاصلة على تصريح مزاولة مهنة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
علق النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام داليا فؤاد بحيازة مواد مخدرة بوصفها إعلامية.
أكد نقيب الإعلاميين، في بيان رسمي، أن ما ورد بالخبر من اقتران اسمها بوصفها إعلامية «لا صحة له» حيث إن المذكورة غير مقيدة بجداول النقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة ولا تنتمي لنقابة الإعلاميين.
وأشار سعدة إلى أن النقابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد «قناة القاهرة والناس» التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016م في مادتيه (88/89) واللتين جرمتا ما قامت به الوسيلة الإعلامية بعقوبة قد تصل إلي السجن للمثل القانوني وتغريم وإغلاق الوسيلة الإعلامية.
وتؤكد نقابة الإعلاميين أنه وفقاً لنص القانون في تعريف الإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابة، ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ملتزماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وكل من يخالف ذلك يعتبر منتحل صفة إعلامي ويعرض نفسه للمسئولية القانونية والجنائية.
اقرأ أيضاًخطوات استخراج تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.. اعرف الأوراق المطلوبة
جريمة حرب مروعة.. «نقابة الصحفيين» تدين استهداف إسرائيل للصحفيين في لبنان
"خاص".. بعد أزمة ياسمين عز وإيقاف منى العمدة.. نقابة الإعلاميين تحذر هايدى موسي من إيقاف برنامجها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الإعلاميين الإعلاميين نقيب الإعلاميين داليا فؤاد النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين مدونة السلوك المهني نقابة الإعلامیین
إقرأ أيضاً:
«براءة أم إعدام».. سيناريوهات غير متوقعة بعد القبض على الإعلامية داليا فؤاد (التفاصيل الكاملة)
حالة من الجدل أثارتها الإعلامية داليا فؤاد، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصًة بعد القبض عليها وعلى شريكها وبحوزتهما 180 لترًا من مخدر الاغتصاب، داخل مسكنها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ليتساءل البعض عن مصير الإعلامية، وعما إذا كان مخدر الاغتصاب مدرج ضمن قوائم المواد المخدرة من عدمه.
وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن واقعة القبض على الإعلامية داليا فؤاد لحيازتها مخدر الـGHB وهو من المخدرات المدرجة بالجدول الأول للمخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وما أسند للإعلامية ولشريكها والذي يحمل جنسية دوله أجنبية، وبحوزتهما أكثر من 180 لترًا من المخدر المضبوط والمستورد من الخارج، وتكون الجريمة جلب مادة مخدرة من الخارج بقصد الإتجار بها.
وبنص القانون في حالة إدانة الإعلامية المشار إليها ستكون الاتهامات الموجهة إليها هي الاشتراك والمساهمة في جلب مخدر الاغتصاب «GHB» من الخارج بقصد الإتجار وتكون العقوبة المنتظرة هي الإعدام أو المؤبد إذا استعملت المحكمة الرأفة معها، ولكن في حالة ثبوت أن حيازة الإعلامية لتلك المواد مجرد حيازة بدون قصد في فيلتها وليست لها صلة بالجلب من الخارج أو الإتجار بل مجرد حيازة أو تخزين لصالح الشخص الأجنبي المستورد تكون العقوبة المنتظره السجن مدة لا تزيد على 6 سنوات وهي عقوبة الحيازة بدون قصد.
وواصل الخبير القانوني لـ«الأسبوع»، أنه في حالة ثبوت عدم علمها بأن هذه المواد مخدرة أو عدم علمها بوجودها في الفيلا وأنها مستأجرة الفيلا بما فيها على هذا النحو بشرط أن يثبت أنها ليست لها صلة بإدخال هذه المواد للفيلا بالأدلة اللازمة والتحريات، وتفريغ الكاميرات، من الممكن في ذلك الوقت أن تحصل على البراءة، وستحصل في النهاية على محاكمة عادلة سيكون للدفاع عنها كل السبل القانونية أمام المحكمة لكون الواقعة من الجرائم ذات العقوبات المشددة طبقًا لنصوص قانون مكافحة المخدرات سالف الذكر.
وأشار «ناجي» إلى أن عقوبة حيازة المخدرات وفق القانون المصري رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هي الإعدام أو المؤبد إذا استعملت المحكمة الرأفة، كما وضع القانون عقوبات مشددة لتعاطي المخدرات أو الإتجار فيها وحدد 14 حالة مختلفة، وجاءت كما يلي:
- تسمح المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا حال توافرها، كما نصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
الإعلامية داليا فؤاد- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
- كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابـة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، وتقضي المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
ونص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كما يلي:
1- كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:
- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.
- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
- إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.
كما نصت المادة 35، أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
2- كل من سهل أو قدم للتعاطي بغير مقابل جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
اقرأ أيضاًمن الشهرة لـ145 مليون جنيه حرام.. كواليس سقوط الإعلامية داليا فؤاد خلف القبضان وكلمة السر «مخدر الاغتصاب»
وصول زوجة الأمين «الشوبكي» إلى محكمة جنايات مطروح لإتمام الصلح مع اللاعب أحمد فتوح
جلسة الحكم.. وصول اللاعب أحمد فتوح إلى محكمة جنايات مطروح