دعا جعفر حسون رئيس محكمة إدارية سابق إلى إمكانية الطعن الدستوري في مشروع قانون المسطرة المدنية، من خلال ما سماه « طلب فحص دستورية قانون »كطريق ثالث غير طريق الإحالة المعروفة إجرائيا من السلطات المخول لها ذلك دستوريا، أو الدفع بعدم الدستورية الذي يثار بمناسبة منازعة قضائية، والذي لا يزال أيضا يراوح مكانه.

وكتب في مقال  نشره « اليوم 24″، انه استند في هذا الطرح، على ما يعرف في فقه القضاء الإداري بنظرية معدومية أو انعدام القرارات الإدارية: و مفادها أن أي قرار إداري يكون مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، يجعله، ليس فقط قابلا للإلغاء عن يطرق الطعن العادي بسبب تجاوز السلطة، بل يوصف فقهيا وقضائيا بأنه قرار معدوم ومنعدم الأثر، وكأن لم يكن، و لا يحتاج الأمر إلا إلى إعلان هذا الوصف بحكم معلن غير منشئ. اعتبارا لخطر استمرار تداول هذا النوع من القرارات في المجال القانوني.

وحسب القاضي السابق حسون « تميل نظرية الإنعدام، أو معدومية القرار، والتي تظهر في الحقيقة كجزاء يتم توقيعه على إدارة لتذكيرها بسيادة القانون، إلى التخفيف، بل والتحلل ما أمكن من الإجراءات الشكلية و المسطرية، بل وحتى من قواعد الأختصاص أحيانا، إذ يمكن لغير القاضي الإداري معاينة هذا الإنعدام وترتيب آثاره، كل ذلك وصولا إلى سحب هذا النوع من القرارات من التداول حتى لا تبقى واقعا قانونيا يهدد حقوق ومصالح الأفراد.. »

وقال « إذ نستعير هذه النظرية الفقهية الوجيهة من الفقه القضائي الإداري، (والتي تعيد بدوره صياغة نظرية البطلان المطلق والبطلان النسبي، أوقابلية الإبطال المشهورة في القضاء المدني) معتقدين اعتقادا جازما أنها قابلة تماما كنظرية عامة للإعمال أمام القضاء الدستوري، بل هي في هذا المجال أكثر جدوى و ضرورة، بحيث لا يسع المحكمة الدستورية أن تتمترس خلف شكليات الإحالة الدستورية لفسح المجال لنصوص تشريعية تنتهك حرمة الدستور.

وكتب ايضا « في ظني أن خروج هذا المشروع (المسطرة المدنية ) إلى التداول، بكل هذا العوار، والإنحراف الجسيم، حتى عن فلسفة التشريع الذي لا ينبغي أن يشرع إلا لحماية الحقوق وتنظيمها، وليس لتقييدها أوإعدامها، لهو أعظم خطرا من مجرد قرار إداري محدود المدى و الأثر القانوني.

واضاف « يجد هذا الطرح أيضا سنده الدستوري في صريح منطوق المادة السادسة من الدستور التي تجعل دستورية القوانين وتراتبيتها قاعدة دستورية أصلية، وركزوا من فضلكم على مصطلح وتراتبيتها، أي تراتبيتها من حيث إلزامية خضوع وموافقة القواعد  الأدنى للأعلى، وعلى رأس هرمها القواعد الدستورية فيما يعرف  في الفقه الدستوري بسلم كلسن Kelsen نسبة إلى الفقيه الألماني H . KELSEN    وينبني عليه أن انعدام القاعدة القانونية المخالفة للدستور، وأن انفلاتها من الرقابة الدستورية بسبب عدم إحالتها ممن له الحق لا يكسبها بالفعل صبغة دستورية مهما طال تداولها قانونا.

وحسب حسون فإنه إذا كان المؤسس (Le constituant  واضع الدستور، وليس المشرع كما  يسميه البعض) قد فتح للمواطن العادي بابا موسعا لتقييم السياسات العمومية عن طريق عرائض ( المادة 12 ) بل وحتى المشاركة في العملية التشريعية من خلال الملتمسات ( المادة 15 ) فإن إغلاق باب المحكمة الدستورية أمام طلبات فحص دستورية نصوص تنتهك انتهاكا صريحا أحكام الدستور وحقوق وحريات الأفراد، سيكون منافيا تماما لمقصد وغاية وجود محكمة دستورية متعلقة بشكليات الإحالة التقليدية، بل ولوجود الدستور أصلا..

ومن خلال هذا الطلب بفحص الدستورية، يكون المحامون من خلال هيئاتهم المهنية، قد مارسوا إجراء من إجراءات التقاضي هو من صميم مهمتهم ومهنتهم الأصلية في خلق وإبداع مساطر قانونية والتأصيل لأسسها فقها وقضاء، ووضعوا المحكمة الدستورية وحكمائها أمام مسؤوليتهم الدستورية والتاريخية، قبل التفكير في التوجه إلى التحكيم الملكي كملاذ أخير..

لقراءة المقال كاملا: https://alyaoum24.com/1930423.html

كلمات دلالية جعفر حسون طعن دستورية القوانين قانون المسطرة المدنية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: قانون المسطرة المدنية المسطرة المدنیة من خلال

إقرأ أيضاً:

أيمن محسب: قانون لجوء الأجانب يتماشي مع الدستور ومن حقوق الإنسان العدالة

اكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، بان المادة 91 من الدستور نظمت لجوء الاجانب وان الدستور اقر في موادة هذة الامر واعطي حق اللجوء للاجانب بضوابط من باب حقوق الانسان العداله والسلام .

وشدد محسب في كلمته في الجلسة العامه اليوم اثناء مناقشة قانون لجوء الاجانب بان القانون من بين حسانته يتماشي مع النص الدستوري خاصة في ظل الظروف الاخيرة فكان لابد من وضع تشريع يعمل علي تنسيق العلاقه بين الافراد والدول

واعلن محسب موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون ، موضحا باننا  نتحدث وجود لجنة مركزيه في القاهرة فقط وكان لزاما ان يكون بالقانون  نص يسمح بفرع اخري كلما دعت الي ذلك ، بالاضافه الي لجنة تضم فنين ومتخصصين.

مقالات مشابهة

  • ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2؟
  • محام: حكم عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور
  • قيادة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تتفقد أسر الشهداء من منتسبيها
  • غدًا.. الإدارية العليا تنظر طعن على قرارات الطائفة الإنجيلية
  • أيمن محسب: قانون لجوء الأجانب يتماشي مع الدستور ومن حقوق الإنسان العدالة
  • محلية النواب عن قرار الدستورية العليا بتعديل الإيجار القديم: رفع الحرج عن الجميع
  • «محلية النواب»: حكم «الدستورية العليا» بتعديل «الإيجار القديم» رفع الحرج عن الجميع
  • قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
  • «إسكان النواب» توضح.. ماذا بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟