«أنقذ حياة».. تدريب العاملين بالمصالح الحكومية بمطروح على الإسعافات الأولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات تنفيذ اليوم الأول من تدريب الإسعافات الأولية للعاملين بالمؤسسات الحكومية ضمن مبادرة بداية لتنمية الإنسان ضمن برامج توعوية للمجتمع بالإسعافات الأولية، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح تحت شعار «أنقذ حياة».
الإسعافات الأولية وكيفية الإنقاذ السريعوقال الدكتور مصطفى أشرف، مدير مرفق إسعاف مطروح ببيان، اليوم، إن التدريب تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة مطروح، وهيئة الإسعاف المصرية بمطروح انتهت فعاليات اليوم الأول، نستهدف خلاله عدداً من العاملين بالإدارات المختلفة من الديوان العام على الإسعافات الأولية وكيفية الإنقاذ الطارئ والسريع لأي حالة خاصة في محيط الفرد سواء في المجال الوظيفي أو المجتمع عامة لحين وصول سيارات الإسعاف، وكيفية التعامل مع الحوادث، والإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة والصحة المهنية، وأهمية دور الإسعاف، ودور المجتمع نحو الإسعاف لمساعدته في تأدية دوره تحت شعار «أنقذ حياة».
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الطباخ، مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن هناك حرصا من المحافظ على مشاركة العاملين بجميع الجهات الحكومية بمحافظة مطروح في الدورة التدريبية على الإسعافات الأولية إدراكا لأهميتها في الحفاظ على حياة المصابين وذلك وفق الجدول الزمني، على أن تبدأ في تمام العاشرة صباحاً خلال فترة المبادرة التى تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح مرسى مطروح إسعافات أولية انقاذ الحياة الإسعافات الأولیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.