يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي شامل في مصر ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.

أهداف القانون

يختص القانون بتنظيم شؤون اللاجئين بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، وحماية حقوق اللاجئين وضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومصالح الأمن القومي والنظام العام.

مشروع قانون لجوء الأجانب

يعتبر أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.

وتختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تكون مسؤولة عن ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.

إجراءات تنظيم طلبات اللجوء

- يتم تقديم الطلب للجنة من طالب اللجوء أو ممثله القانوني.

- الفصل في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بشكل مشروع، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخل بطريقة غير مشروعة.

- إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفًا: الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنون، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.

حقوق اللاجئين في القانون

- حظر تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى قد يتعرضون فيها للخطر.

- الحقوق الدينية: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.

- حقوق مدنية واقتصادية: تشمل العمل، الملكية الفكرية، التقاضي، والتعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية.

- الرعاية الصحية المناسبة حسب قرارات وزارة الصحة.

- الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفقًا للقوانين ذات الصلة.

- العودة الطوعية إلى دولة الجنسية أو الإقامة المعتادة في أي وقت.

التزامات ومحظورات على اللاجئين

- الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع.

- حظر أي أنشطة سياسية، حزبية، أو نقابية، أو أعمال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

- عدم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو مخالفات لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

- الالتزام بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

ماذا يحدث عند رفض طلب اللجوء؟

- يُطلب من طالب اللجوء مغادرة البلاد في حال رفض طلبه.

- يُسقط وصف اللاجئ فورًا إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو النظام العام.

عقوبات مخالفي قانون اللجوء

- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 10،000 و100،000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن لم يقدم طلب اللجوء في المهلة المحددة أو خالف شروط القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجوء الأجانب مجلس النواب حقوق اللاجئين قانون لجوء الأجانب الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانمقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية،  حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2-  أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3-  أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • كل ما تريد معرفته عن رسوم تحويل إنستا باي
  • كل ما تريد معرفته عن تعريفات "يوم التحرير".. التفاصيل والتداعيات
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا
  • فرص عمل بالآلاف.. كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي