انتصر وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، لحق المواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب مدينة نصر.

الوزير يستقبل المواطن بمكتبه 

استقبل الوزير المواطن الطاهر السيد عبد العزيز في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح له أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل في جميع المحافظات.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تشدد على احترام المواطن والحفاظ على حقوقه، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد سرعة تعامل الحكومة مع أي موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين.

إيقاف الموظف المسؤول عن الواقعة

زأكد بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم، أن الوزير محمد جبران قرر إيقاف الموظف المسؤول عن الواقعة وإحالته للتحقيق.

من جانبه، قال وزير العمل إن توجيهاته اليومية لمديريات العمل تركز دائمًا على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، لافتًا إلى أن بابه مفتوح أمام المواطنين.

ووجه المواطن الطاهر السيد عبد العزيز شكره وتقديره للوزير على إنصافه، واصفًا الموقف بأنه «جبر خاطره»، مؤكدًا أنه يشعر الآن بكرامته واحترام الحكومة لحقوقه كمواطن وتعامُلها معه بشكل كريم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير العمل العمل مكاتب العمل حق المواطنين

إقرأ أيضاً:

تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية

يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.

اختصاصات النيابة العامة:

وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:

1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.

2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.

4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.

5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.

6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.

7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.

8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.

9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.

11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.

12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.

13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.

اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".

وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".

وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إصدار لائحة تنظيمية للمخالفات البيئية في أبوظبي
  • اليوم.. كامل الوزير يلتقي مستثمري العبور القليوبية لبحث التحديات الصناعية
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • جموع غفيرة من أهالي رفحاء‬⁩ يشيعون جثمان المواطن المقتول بالأردن .. فيديو
  • تعرض لحادث مروع.. وزير الأوقاف يطمئن على صحة الإعلامي محمد سعيد محفوظ
  • ردة فعل لبنى عبد العزيز لحظة رؤيتها العناكب ..فيديو
  • جيهان السيد: الخدمة في دار إقامة كبار الفنانين على أعلى مستوى.. فيديو
  • محافظ الشرقية: صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي
  • الداخلية تستجيب لمواطن من ذوي الهمم وتستخرج بطاقة الرقم القومي بمسكنه
  • محافظ المنوفية فى حوار لـ "الوفد" مواجهة الفساد ورضاء المواطنين أبرز أولوياتى