وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صدى البلد الإعلامية فاتن عبد المعبود قانون اللجوء المصري طلبات اللجوء على طلبات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل
قانون العمل الجديد من أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري ويتصدّر حركات البحث، كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ينظم العلاقة بين العامل وصاحب وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق العامل وواجباته والحقوق الملزمة لأطراف علاقة العمل.
وتناقش لجنة القانون العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة، ومناقشته وإقراره، إذ حدد قانون العمل الجديد الفئات التي لا يسري عليها، وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وحظرت مواد مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل سخرة، وكذلك حظر التمييز بين العاملين، إذ نصت المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على إضافة مصطلح «الأقزام» في الفقرة الثانية من المادة 6 وذلك اتساقًا مع الدستور.
ونص قانون العمل الجديد على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، في إشارة الى ما يسمى «استمارة 6»، ونص على أنَّ يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
كما نظم قانون العمل الجديد العلاوة السنوية للقطاع الخاص ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة،
وحافظت مواد القانون على حقوق العمالة حتى في حالة إغلاق أو إفلاس المنشأة، إذ نصت المادة 10 أنَّه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة للعاملين حال، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
ويتضمن قانون العمل الجديد الكثير من المزايا والحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر فصل صاحب العمل العاملة خلال إجازة الوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
كما نص مشروع القانون الجديد على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك بأجر كامل.