تفاصيل مشاركة محمود فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، برئاسة االمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأ مجلس النواب، الجلسة باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وقال المستشار محمود فوزي، في شرح وبيان مدة الفصل في طلب اللجوء بأن مشروع القانون حدد المدة التي تفصل خلالها اللجنة المختصة في طلب اللجوء بستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء حال دخوله إلى البلاد بطريقة مشروعة، وفي حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه، وان هذه المدة هي حدود قصوى ومن الوارد ان نتهتي اللجنة قبل نهاية المدة الى قرار ، وان هذه المدة مقررة لضمان دقة وسلامة البيانات والمستندات المقدمة، ولتجنب الضفط على موارد الجهات المختصة البشرية والمادية حيث أن تقصير مدة الفصل في طلبات اللجوء يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، مما يستدعي تحقيق التوازن بين السرعة والأمان.
وأكد "فوزي":، أن من يدخل البلاد بشكل مشروع تتوفر عنه معلومات ويسهل الحصول على بياناته، بينما من دخل بطرق غير مشروعة تكون المعلومات المتعلقة به غائبة، مما يزيد من تحديات الأجهزة الأمنية، ويحتاج الى مدة اطول، والقانون يحدد بشكل واضح الحالات التي لا يُكتسب فيها وصف اللاجئ أو إسقاطه، بما يعزز من حماية الدولة وضمان الأمن القومي.
وأكد الوزير، أن اللجنة المختصة بالفصل في طلبات اللجوء بطبيعة الحال تحرص على حماية الأمن القومي والنظام العام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة دراسة الطلبات، وطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف، تحظى بالأولوية في الدراسة والفحص وهذا يشكل بعدا انسانيا هاما في مشروع القانون .
قرر مجلس النواب أن يستكمل نظر مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء.
كما استمر المجلس في نظر مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد من (حيث المبدأ).
كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون اللاجئين.. ملامح أول تشريع لتنظيم حقوق طالبي اللجوء في مصر
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين.
مشروع قانون لجوء الأجانبويستعرض التقرير التالي ملامح من التشريع الجديد، باعتباره أول تشريع داخلي ينظم شؤون طالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28-7-1951.
ويتضمن مشروع القانون ما يلي.
* إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وخاصة الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
* يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
* طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
* يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:
1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ووفق مشروع القانون يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر أي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وحال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
ويسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فورا عن البلاد إذا اكتُسب بناء على غش، أو احتيال، أو أغفل أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، وأهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.