تفاصيل مشاركة محمود فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، برئاسة االمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأ مجلس النواب، الجلسة باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وقال المستشار محمود فوزي، في شرح وبيان مدة الفصل في طلب اللجوء بأن مشروع القانون حدد المدة التي تفصل خلالها اللجنة المختصة في طلب اللجوء بستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء حال دخوله إلى البلاد بطريقة مشروعة، وفي حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه، وان هذه المدة هي حدود قصوى ومن الوارد ان نتهتي اللجنة قبل نهاية المدة الى قرار ، وان هذه المدة مقررة لضمان دقة وسلامة البيانات والمستندات المقدمة، ولتجنب الضفط على موارد الجهات المختصة البشرية والمادية حيث أن تقصير مدة الفصل في طلبات اللجوء يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، مما يستدعي تحقيق التوازن بين السرعة والأمان.
وأكد "فوزي":، أن من يدخل البلاد بشكل مشروع تتوفر عنه معلومات ويسهل الحصول على بياناته، بينما من دخل بطرق غير مشروعة تكون المعلومات المتعلقة به غائبة، مما يزيد من تحديات الأجهزة الأمنية، ويحتاج الى مدة اطول، والقانون يحدد بشكل واضح الحالات التي لا يُكتسب فيها وصف اللاجئ أو إسقاطه، بما يعزز من حماية الدولة وضمان الأمن القومي.
وأكد الوزير، أن اللجنة المختصة بالفصل في طلبات اللجوء بطبيعة الحال تحرص على حماية الأمن القومي والنظام العام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة دراسة الطلبات، وطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف، تحظى بالأولوية في الدراسة والفحص وهذا يشكل بعدا انسانيا هاما في مشروع القانون .
قرر مجلس النواب أن يستكمل نظر مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء.
كما استمر المجلس في نظر مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد من (حيث المبدأ).
كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأوضح النائب محمد عزت القاضي في بيان صحفي له ، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وتابع: كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.