البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون لجوء الاجانب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
وينص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على أن تتبع رئيس الوزراء وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، مع منح تلك المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللجنة ستفصل في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وحدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، من بينها ارتكاب المتقدم جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو كان اسمه مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
ومنح المشروع اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ومنحه أيضا الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، والعمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.