تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقاً للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
أوضح إبراهيم المصري أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف إبراهيم المصري أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بما لا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.