شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

 

حالات إسقاط وصف لاجئ 

 

ووافق مجلس النواب، على المادة رقم (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 


1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

 

2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

 

3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (28، 29، 30) من هذا القانون.

 


وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجوء الأجانب مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

حالات لا تكتسب صفة اللجوء بمشروع القانون الجديد

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

مجلس النواب أقر القانون في جلسة الثلاثاء تحديدا 19 نوفمبر الماضي بعد الموافقة النهائية عليه بالجلسة العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين

وتتمتع لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بإدارة ملفات اللاجئين، بما يشمل الفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

مقالات مشابهة

  • مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بالقانون الجديد
  • بعد تصديق الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.. النص الكامل لقانون لجوء الأجانب
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون
  • حالات لا تكتسب صفة اللجوء بمشروع القانون الجديد
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. 4 حالات لترحيل اللاجئ أو حبسه تعرف عليها
  • القانون يحدد الفئات المستفادة من مشروع قانون الدعم النقدي.. تعرف عليهم
  • امتيازات عديدة لطالبي اللجوء بقانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف عليها
  • مصريون وأجانب|تعرف على المستفيدين من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • 7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)