فرص سفر وهمية.. استمرار حبس المتهمين بالنصب والاحتيال بالعجوزة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في العجوزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ورصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، نشاط بعض الشركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بداخل الشركة على عدد من جوازات وصور جوازات السفر، وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج، وأكلاشيه خاص بالشركة، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب".. وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
كما تم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، له معلومات جنائية، كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وسمسارة لذات الشركة، وعثر بداخل الشركة على عدد من جوازات السفر، وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج ومبالغ مالية من متحصلات نشاط الشركة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًحادث مروع.. التصريح بدفن جثة طالبين دهستهما سيارة بالجيزة
دخلوا في الكمين.. إصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الدائري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع العجوزة النصب والاحتيال النصب على المواطنين حوادث النصب فرص فرص سفر وهمية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
زجاجة بيرة وكاب ورادار.. مسرح الجريمة يكشف المتهمين في قتل ابن سفير سابقلو حدث حريق في موتور سيارتك تعمل ايه؟.. المرور يوضح التصرف الصحيحجاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.