محافظة مطروح: نستهدف محو أمية مُستفيدي «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضع خطة لمحو أمية مٌستحقي تكافل وكرامة على مستوى المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
مطروح بلا أمية تستهدف مستحقي تكافل وكرامةوناقش محافظ مطروح بمكتبه، اليوم، مع الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وعادل مسلم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمطروح الجهود المبذولة في إطار مبادرة، «مطروح بلا أمية»، مع تعاون وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة مطروح وهيئة تعليم الكبار في القضاء على الأمية والحرص على محو أمية مستفيدي تكافل وكرامة من خلال المبادرة، بالتعاون مع الدكتورة دار السلام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، ووحدات التضامن بنطاق المحافظة، والمكلفات خريجي الكليات مع تحديد التزامات ودور كل جهه.
وأكد محافظ مطروح في بيان تقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات مع أهمية جهود محو الأمية بما يواكب جهود التنمية بمحافظة مطروح، خاصة وأن أهم جهود بناء الإنسان هو تعليم الإنسان وزيادة فهمه، ومداركه بما ينمى قدراته، وعائلته، والوقوف على حقوقه ومسئولياته، ولاستيعاب المحيط الاجتماعي من حوله وتيسير مزيد من سبل الحياة الكريمة له.
تعاون مع عند ومشايخ القبائل وجامعة مطروحوأوضح مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح أنه يجري التنسيق والتعاون مع مراكز المدن وجامعة مطروح ومجلس العُمد والمشايخ والشباب والرياضة والتربية والتعليم وغيرها من الجهات الشريكة في تذليل العقبات من أجل تحقيق مزيد من المستهدف لمحو أميتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محو الأمية محافظة مطروح الأمية في مصر مرسى مطروح تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.