تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول البلاغ المقدم من المذيعة هالة سرحان يتضمن تضررها من أشخاص، عن طريق التشهير و الإساءة لسمعتها مع المخرجة إيناس الدغيدي. 

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وكلفت الإدارة العامة لمباحث الانترنت لفحص البلاغ ، وتبين أن البلاغ تضمن اتهام المذيعة هالة سرحان لموقع الكترونى بالتشهير بها والإساءة لسمعتها، ونشر أخبار كاذبة بقصد النيل من سمعتها، و إقامة أفعال غير أخلاقية مع المخرجة إيناس الدغيدي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من محام وكيلاً عن الإعلامية هالة سرحان، يتهم فيه شخصين بنشر عبارات مسيئة لسمعة موكلته بقصد التشهير وسبها وقذفها ونشر شائعة غير أخلاقية عنها.

وتم اتخاذ كافة الإجراات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المخرجة إيناس الدغيدي النيابة العامة قسم شرطة الدقي هالة سرحان هالة سرحان

إقرأ أيضاً:

وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

حالات التلبس بمشروع القانون الجديد

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

تحرير محضر بوقائع التلبس

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • روجت لـ«حق إسرائيل في الرد».. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم الكيان الصهيوني
  • انهيار بلكونة عقار في عرب بور سعيد .. والعناية الإلهية تنقذ الأهالي |شاهد
  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • تجديد حبس 4 عمال 15 يوما بتهمة خطف واحتجاز آخر داخل شقة فى السلام
  • النيابة المصرية تحقق في اتهام طالب بهتك عرض طفل من ذوي الهمم داخل مدرسة
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
  • ازاى تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب لمقر النيابة العامة للمرور
  • مصر.. مشاجرة عنيفة داخل «مطعم شهير» والسبب غريب