النيابة تتخذ قرارها فى بلاغ هالة سرحان ضد موقع إلكتروني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول البلاغ المقدم من المذيعة هالة سرحان يتضمن تضررها من أشخاص، عن طريق التشهير و الإساءة لسمعتها مع المخرجة إيناس الدغيدي.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وكلفت الإدارة العامة لمباحث الانترنت لفحص البلاغ ، وتبين أن البلاغ تضمن اتهام المذيعة هالة سرحان لموقع الكترونى بالتشهير بها والإساءة لسمعتها، ونشر أخبار كاذبة بقصد النيل من سمعتها، و إقامة أفعال غير أخلاقية مع المخرجة إيناس الدغيدي.
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من محام وكيلاً عن الإعلامية هالة سرحان، يتهم فيه شخصين بنشر عبارات مسيئة لسمعة موكلته بقصد التشهير وسبها وقذفها ونشر شائعة غير أخلاقية عنها.
وتم اتخاذ كافة الإجراات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخرجة إيناس الدغيدي النيابة العامة قسم شرطة الدقي هالة سرحان هالة سرحان
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.