16 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث:  علقت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، بشأن الاتهامات لأحزاب وكيانات سياسية تتلقى دعماً مالياً من “جهات أجنبية”.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، إن “المادة 41 من قانون رقم 36 لسنة 2015 من قانون الأحزاب التي نصت :(على الحزب، الامتناع من ما يلي أولا قبول أموال عينيه أو نقدية من أي حزب او جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة اجنبية الا بموافقة دائرة شؤون الأحزاب الإجراءات من خلال تطبيق المادة ثلاثة من إجراءات المتابعة والتقيم الأحزاب السياسية رقم سبعة لسنة 2017)”.

وبين ان القانون “أعطى الحق لموظفي دائرة الأحزاب بتشكيل فرق تقوم بزيارات ميدانية على مقرات الأحزاب السياسية الرئيسة والفرعية للإطلاع على مدى التزام الحزب السياسي بتنفيذ أحكام القانون والتعليمات من خلال الاطلاع على كافة السجلات الموجودة والتي حددها القانون في مقر الحزب السياسي ومن ضمنها السجلات المالية التي يثبت فيها جميع الواردات المالية”.

وأضاف جميل ان “المادة 2 (٣٩-ثالثا – رابعا) من قانون الأحزاب السياسية التي نصت على أن يقدم الحزب تقريرا سنويا في حساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية، كما ان الفقرة الرابعة / ولذلك نصت يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرها الختامي من الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلس النواب ودائرة الأحزاب ومن خلال هذه الحسابات الختامي او التقرير المالي حيث ويظهر فيه تعظيم الواردات المالية لأي حزب”.

وبين ان “كشوفات الحسابات المصرفية للحزب سجلات منظمة للحسابات تتضمن إيرادات ونفقات ومن خلال تدقيق هذه السجلات تظهر الى مراقب الحسابات (ديوان الرقابة المالية )، وان إيرادات الحزب والأموال التي دخلت إلى الحزب فان هذه المادة مطبقة من خلال الإجراءات التي ذكرت العقوبة لمن خالف هذه المادة، و‏من خلف نص تطبيق المادة رقم 39 أعلى وفقا للمادة 45 أولا من القانون رقم 36 لسنة 2015 قانون الأحزاب السياسية التي نصت على توقف الإعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات أخل بأحكام المادة 39 من هذا القانون وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية”.

وختم رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات قوله انه ‏”في حال كانت الأموال شخصية لرئيس الحزب او للأعضاء المؤسسين تظهر من خلال كشف الذمة المالية التي تقدم إلى هيئة النزاهة/ إدارة الوقاية بشكل سنوي وترحل من خلال دائرة شؤون الأحزاب إلى الهيئة حيث يقوم المكلف بكشف الذمة المالية (رؤساء الاحزاب وأعضاء الهيئة المؤسسة للأحزاب وفقا لقانون هيئة النزاهة ولكسب المشروع رقم 30 لسنة 2011 (البند أولا من المادة 16) أن يقدم اقرار محن ذمته المالية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة الأحزاب السیاسیة من خلال

إقرأ أيضاً:

ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

 الحيوانات الخطرة

ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • مفوضية الانتخابات تشارك في 3 جلسات بقمة الإعاقة في ألمانيا
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • بين التأكيد والتأجيل.. مصير الإنتخابات في مهب التوترات الإقليمية
  • بين التأكيد والتأجيل.. مصير الإنتخابات في مهب التوترات الإقليمية - عاجل