اشتريت ثلاجة وسعرها انخفض.. هل حرام أرجعها وأستفيد بالسعر الأرخص؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟
شروط إرجاع السلعة خلال المدة القانونية
وضحت دار الإفتاء المصرية أنه قد نَصَّت المادة (17- الفقرة الأولى) من هذا القانون على أنَّ: [للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسبابٍ، ودون تَحمُّل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يُحدِّد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2- اذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك...]
حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعرهوفي النهاية أكدت الإفتاء على أنه شراء الثلاجة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء إرجاع السلعة السلعة السلع تخفيض دار الافتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
#سواليف
#التعبير و #النشر جائز…حتى لو كان يشكل #جرم #التشهير…. متى يكون هذا ؟
الأستاذ #عقيل_العجالين
انه من الجائز نشر اي موضوع والتحدث به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل النشر حتى لو كان هذا النشر يشكل تشهيرا بالمؤسسات الرسميه والعامه او غيرها….. وذلك في حال ان قامت الحكومة او مجلس الأمة أو أي جهة رسمية بنشر هذا الموضوع ……حيث يدخل هذا الموضوع ضمن حرية التعبير الدستوريه ؛ اذا قامت الجهات الرسمية بذلك … وهذا الحكم وارد في نص المادة 198 الفقره الثانيه البند أ من قانون العقوبات . الواضح والصريح
أن هناك حكمة من نص هذه المادة السابقة وهي … أن قيام الحكومة او مجلس الامة بنشر هذا الموضوع ووضعه في مستندات ومحاضر رسمية…. فإن ذلك. يبيح لاي طرف متضرر حق الرد وتفنيد ما تم تداوله ونشره من قبل هذه الجهات الرسمية…… وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في المادة السادسة من الدستور الأردني … فلا يعقل ان تقوم الحكومة أو أي جهة رسمية أو عامة بنشر موضوع فيه مساس باي جماعة او فرد…. ثم تقوم باغلاق فم الجميع وحرمانه من حق التعبير…. فهذا لا يحقق اي قدر من المساواة الدستورية الواردة في الماده السابقة من #الدستور.
علاوة على ان نشر الموضوع بهذه الطريقة الرسمية يعني ان الموضوع يدخل في المصلحة العامة وبذلك يكون لاي احد ان يشارك في التعبير عما يجول بخاطره بالنسبة لهذا الموضوع وذلك بهدف المصلحة العامة ومصلحة المجتمع ككل