قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بدفع مبلغ 45 ألف درهم لفتاة، كان قد اقترضه منها في عام 2020، مع وعده بالسداد بعد حصوله على وظيفة. ورغم توظيفه لاحقاً، امتنع عن السداد وظل يماطل.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها الفتاة، طالبت فيها باسترداد المبلغ المقترض بالإضافة إلى فوائد بنكية مترتبة على قرض بنكي اضطرت إلى أخذه بقيمة 50 ألف درهم لتلبية احتياجاتها نتيجة عدم سداد المدعى عليه.

كما طالبت بتعويض قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن رفضه الوفاء بالدين، إضافة إلى إلزامه برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأشارت الفتاة إلى أنها حولت المبلغ إلى حساب الشاب على دفعتين، لكنّه تجاهل السداد بعد توظيفه. ورغم إعلانه قانونياً، لم يحضر المدعى عليه أو أي ممثل عنه جلسات المحكمة.

وخلال نظر الدعوى، قرّرت المدعية استعدادها لأداء اليمين المتممة فوجّهها لها القاضي، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بتحويل ما مجموعه 45 ألف درهم للمدعى عليه، على سبيل السلفة على وعد منه بإرجاع هذا المبلغ، وأقسم بالله العظيم أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة لي بمبلغ 45 ألف درهم، وأنه لم يردّها لي بأي طريقة كانت، والله على ما أقول شهيد».

وقبل النطق بالحكم، حضر المدعى عليه بشخصه، وأقر بأن ذمته مشغولة بمبلغ 45 ألف درهم للمدعية، وأنه على استعداد لسداد المبلغ على دفعات شهرية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها وجّهت اليمين المتمّمة للمدعية وحلفتها أمام القاضي بمكتب تحضير الدعوى، كما حضر المدعى عليه بشخصه وأقرّ بأن ذمته مشغولة بمبلغ 45 ألف درهم للمدعية، ويعدّ إقراره قضائياً غير مخالف لنصوص القانون، وعليه تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ قدره 45 ألف درهم لصالح المدعية.

ورفضت المحكمة طلب المدعية الخاص بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 10 آلاف درهم، وأشارت إلى أنه بعد مطالعة الأوراق لم يتبيّن للمحكمة ما يثبت وجود أضرار لحقت بالمدعية، ويكون طلبها جاء على غير أساس قانوني وواقعي وجدير بالرفض.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 45 ألف درهم، مع إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

صحيفة الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المدعى علیه ألف درهم

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة للتعامل مع الدعاوى الجنائية حال تعدد المتهمين

حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط للتعامل مع الدعاوي الجنائية حال تعدد المتهمين أو المجني عليهم.


في هذا الصدد، نصت المادة (٤) من القانون على أنه : إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.


تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى. أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم. وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.


تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا تعارضت مصلحته. مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.


ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.


لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا | بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.


و لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها
  • غدًا.. الحكم في دعاوى عرض فيلم الملحد بالسينمات
  • المفتي يوجه رسالة لمن يدَّعي التمسك بالقرآن الكريم ويرفض السنة
  • التمييز تؤيد إلزام الحكومة بدفع 27 ألف دينار أجرة أرض في الوحدات
  • شاهد بالفيديو.. بسبب خالد سلك.. الجاكومي يهاجم مذيع قناة الجزيرة أحمد طه ويرفض الحديث ويغادر على الهواء مباشرة
  • صفقة بمبلغ 8 ملايين جنيه.. ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقليوبية
  • دستور عدالة المحاكم.. هل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها؟
  • خلي بالك.. كيف يتم تقسيط نفقة المتعة والإجراء المتبع مع الممتنع عن السداد؟
  • زراعة عسير: مستفيدي ريف يمثلون 23% بمبلغ تجاوز 128 مليون ريال
  • ضوابط جديدة للتعامل مع الدعاوى الجنائية حال تعدد المتهمين