مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
وأضافت، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعوى التاديبية الدعوى الجنائية المحكمة الإدارية العليا حكم قضائي مجلس الدولة الدعوى التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي