الإدارية العليا: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
وأضافت ، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة .
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التاديبية الإدارية العليا الدعوى التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 نوفمبر
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 12 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني و حضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.