كتب- نشأت علي:

رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقالت إنه يتضمن بعضَ القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر كارثيًّا للوضع الحقوقي في مصر.

النقاط الخلافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استعرضت الجزار الجزاءَ خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عدة أسباب للرفض؛ منها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، والإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة.

وقالت الجزار، بشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي، إنه جرت على غير الحقيقة "كان لا يجوز الحبس أكثر من ستة أشهر؛ لكن تم الرفع لسنة وثمانية أشهر، ثم سنتين دون رقابة حقيقية؛ مما يعزز استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لسير العدالة".

وقالت الجزار إن المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، كما لم يتم تضييق السلطة بالمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة، ولا بد أن تكون في أضيق الحدود ولا تكون عقابًا سياسيًّا أو التضييق على الحريات، مضيفةً "القانون يجب أن يحظى بإجماع الآراء ويضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي".

وعلَّقَ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً: "تحتاجي قراءة المنتج النهائي للجنة الشؤون الدستورية، كثير مما ذكرتيه عدلته اللجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كل ما ذكرته ليس واردًا في المشروع الأخير، أنتِ كاتبة حاجة قديمة، راجعي نفسك".

اقرأ أيضًا:

تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل

بعد عطل مفاجئ أمس.. الجيزة تكشف موعد عودة المياه في حدائق الأهرام

مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائبة سميرة الجزار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية حظى بحوار مجتمعي غير مسبوق أخبار مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة شؤون اللاجئين أخبار شيخ الأزهر يشكر رئيس مجلس النواب على تعزيته في وفاة شقيقته أخبار مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب أخبار أخبار مصر برلمانية ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ورئيس المجلس: راجعي منذ 11 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و922 فلسطينيًا منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائبة سميرة الجزار مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام

يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.

إجراءات لحماية الشهود والمبلغين

وفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.

وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.

حق المتهم في الطعن والمواجهة

تتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.

وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.

عقوبات مشددة لكشف هوية الشهود

فرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

مقالات مشابهة

  • حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. قوى البرلمان تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • اهتمام مصري بالصناعات البحرية والتعاون الدولي.. إشادة برلمانية بلقاء السيسي ورئيس نفانتيا
  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد