الضمان الاجتماعي يعزّز التقديمات الصحيّة ويتخذ قرارات لدعم مكاتبه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، وفدا من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، حيث تباحث المجتمعون في الأوضاع الصحيّة والإجتماعية العامة في البلاد وبخاصة بالنسبة لموظفّي المصارف المنتسبين إلى الصندوق.
وفي هذا السياق، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، عرض المدير العام للصندوق "أبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارة الضمان من أجل إعادة تقديمات الصندوق الصحية والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمات التي عصفت في البلاد منذ العام 2019، لناحية رفع التعرفات الطبيّة 40 ضعفا والإسشتفائية وبخاصة الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90 في المئة التغطية الدوائيّة إلى 80 في المئة للأدوية المزمنة و95 في المئة للأدوية السرطانية والمستعصية، بالإضافة إلى رفع تعرفة غسيل الكلى 60 ضعفاً لضمان استمرار تغطية هذا العمل الطبّي 100% على حساب الصندوق.
كذلك، أبدى المدير العام تجاوبه الكامل مع أعضاء الوفد لناحية تأمين التغطية الصحيّة اللازمة للمنتسبين إليها لاسيما من خلال الدعم المطلق للقطاع الصحي عبر السلفات والمدفوعات الشهرية التي التزم بسدادها كي تتمكن المؤسسات الصحيّة والإستشفائيّة من تقديم أفضل الخدمات للمضمونين".
وفي سياق متصل، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي مجموعة من 4 قرارات بتاريخ 18/11/2024 حملت الأرقام التالية 643-644-645-646، قضى بموجبه إمداد 3 مكاتب في الصندوق (زغرتا، بشرّي، شكّا) بسلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي ملياري ل.ل. لدفع معاملات الضمان الصحّي المنجزة ومعاملات المضمونين الإختياريين، تحاكي الطلب المتزايد عليها بسبب النزوح القسري للكثير من المضمونين جرّاء العدوان إسرائيليّ الغاشم على لبنان وذلك لتمكينها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، لاسيّما النازحين منهم بشكل فوري، وتسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30 .
وقد أثنى الوفد على "الدور الذي يلعبه د. كركي في حماية حقوق المضمونين، كذلك على تعاونه لإيجاد أفضل السبل والمقترحات من أجل تقديم خدمة صحيّة وإجتماعيّة لائقة لموظّفي المصارف المنتسبين للصندوق.
وفي الختام، وعد الدكتور كركي الحاضرين ، "بإجراءات نوعية تعمل عليها إدارة الصندوق مع منظّمة العمل الدوليّة من شأنها التطوير وتغيير أساليب العمل لمواكبة المتطلّبات الملحّة والمستدامة، بالإضافة إلى زيادة التغطية الصحية للمضمونين المتقاعدين النازحين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام الصحی ة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على معاش "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب، من حيث المبدأ، شروط الحصول على معاش "تكافل" للأسر المستحقة.
فقد نصت المادة (٩) من مشروع القانون على أن: يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.