هل يجوز للأب التوقيع بدلا من ابنه على قائمة المنقولات؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يتيح الشهر العقاري صيغ متعددة من التوكيلات لتسهيل حياة المواطنين، وبينها توكيل الأمور الزوجية الذي يتضمن إتمام إجراءات الزواج دون وجود الزوج، حيث يمكن أن يوكل «ابن» والده لإتمام إجراءات الزواج بدلاً منه إذا كان الأول خارج البلاد، لكن هل يشمل هذا التوكيل توقيع الوالد على قائمة المنقولات الخاصة بالابن؟
إجراءات الزواجالمحامي محمد سلامة عبدالشهيد، قال إنّ التوكيل الخاص بالزواج أو ما يسمي بـ«توكيل أمور زوجية»، حدوده فقط إتمام إجراءات الزواج والأوراق الخاصة به والتوقيع بدلا من الابن على قسيمة الزواج فقط، بصفته وكيلا عنه بموجب التوكيل، علي أن يذكر الأب تحت توقيعه رقم وتاريخ وجهة إصدار التوكيل.
وأضاف محمد سلامة لـ«الوطن»، أنّه لا يجوز للأب أن يوقع بدلا من ابنه على قائمة المنقولات، فالتوقيع على قائمة - المنقولات يجب أن يكون شخصيا من مستلم هذه المنقولات، لافتا إلى أنّ قائمة المنقولات شأنها شأن إيصال الأمانة لا يجوز التوقيع عليه من قبل الغير.
توقيع الزوج على كل صفحات القائمةوأوضح أنّ قائمة المنقولات في كل الأحوال لا يجب أن توقع على بياض حتى لا يطعن الزوج لاحقا بالتزوير، مشيرا إلى أنّ الكتابة - الصحيحة للقائمة هي كتابة المنقولات أولا ثم توقيع الزوج على كل صفحاتها.
واستكمل المحامي، أنّه حالة توقيع الأب بدلا من الأبن يكون الأب هو الملزم برد قائمة المنقولات بشخصة وليس ابنه، لأنه سيكون هو من استلمها بمجرد توقيعه على القائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خارج البلاد قسيمة الزواج توكيل عام توكيل قضايا على قائمة المنقولات إجراءات الزواج بدلا من
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة