المالية: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبيا في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولا داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة. مرونة نظام الضريبة
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية :يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القرار الوزاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات وتنظم اشتراطات تجزئة الأسهم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات طب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.
حدد القرار حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.
وتحقيقاً لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق ومن أجل استقرار التعاملات ومنعاً لاستغلال الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، نظّم القرار متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، ألزم الشركة باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.
كما ألزم القرار، الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، مع مراعاة انه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات على تلك الكيانات ولمنع استغلال الاندماج كوسيلة للإضرار بباقي المساهمين.
ووضع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي يتوافر بها شرطي الربحية وحقوق المساهمين، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.
كما ألزم القرار شركة الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهر من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين، وذلك مقابل تنازلهم عن أسهمهم في الشركة محل الاستحواذ في حال كون الشركة محل الاستحواذ قيمتها العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل أكبر من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بما يحقق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويخلق نوع من الاستقرار للتعاملات ويحد من أي استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.
واستحدث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.
و تضمنت التعديلات، تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، ويكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يحقق الحماية لمساهمي تلك الشركات.
وحددت التعديلات أن يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، من أجل إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير كافة القواعد والضوابط بما يعزز جهود توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والتطور وممكنة للشركات من تحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية عبر الاستفادة من الخدمات والحلول التمويلية بالقطاع المالي غير المصرفي.