النواب يطالبون بتقليص مدة الفصل في الرد على طلبات لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وانتهي المجلس خلال جلسته العامة أمس من مناقشة 32 مادة من أصل 39 مادة.
اقتصادية النواب: إصدار 2715 رخصة صناعية خلال 4 أشهر إنجاز كبير في القطاع الصناعي زراعة النواب: الإقبال الكبير على القوافل البيطرية بالمحافظات يؤكد نجاحها في دعم المربينوقد وافق المجلس على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن المادة السابعة بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست طويلة ، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون علي أن يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
كما وافق المجلس علي المادة العشرون وتنص على أن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي ، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة الحادية والعشرون على أن يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون لجوء الأجانب جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.