عاطف المغاوري يشيد بجهود اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وجه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر والتقدير للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أخذت فترة زمنية طويلة.
وأشاد بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، كما ثمن تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
كما أشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع القانون بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ مما اعتبره تأكيداً على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
من جانبه عقب رئيس المجلس بأنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
وثمن النائب عاطف المغاوري دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي لعرض فلسفة مشروع القانون مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية عاطف المغاوري مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.