البوابة نيوز:
2025-05-02@14:00:26 GMT

البرلمان يوافق على 4 مواد من قانون اللاجئين

تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على أنه يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.


وتنص المادة ۱۷ على أنه يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

كما وافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اللاجئين حق العمل الحق فی

إقرأ أيضاً:

رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط " صانعة المحتوى" رورو البلد ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها نشرته على تطبيق التيك توك وهى ترقص على اغنية "أنا الحكومة" ، فضلا عن قيامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق.

وبإجراء التحريات تم ضبطها و بحوزتها (٣ هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها).

عقوبة نشر محتوى مخالف للآداب


نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

عقوبة التحريض على الفسق و الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".

طباعة شارك صانعة المحتوى مديرية أمن القاهرة تطبيق التيك توك قانون العقوبات حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
  • تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر
  • تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
  • البرلمان الإيراني: لا دليل على تورط خارجي بانفجار رجائي
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
  • البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية