هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يأتي مشروع قانون لجوء الأجانب، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ويواصل مجلس النواب استكمال جلساته لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدارمشروع قانون لجوء الأجانب.
إجراءات تقديم طلبات اللجوء
طبقا لنص القانون ، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
لايفوتك||
عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون
ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
حقوق كفلها القانون لـ اللاجئين
1-الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
2- الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله.
3- الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
4-الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
5- الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة .
6-حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
7- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
8- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
9- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين الحكومة قانون لجوء الأجانب ذوي الإعاقة الرسوم القضائية وزير الصحة مشروع قانون لجوء الأجانب على النحو الحق فی
إقرأ أيضاً:
القاضي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
اتصالات النواب تشكر القيادة السياسية على دعمها للمتفوقين بما يتماشي مع التطور التكنولوجي نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزةأوضح النائب محمد عزت القاضي، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.