بعد مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب لمصر.. حالات تستوجب سقوط الطلب أو الترحيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقش مجلس النواب أمس الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، قانون لجوء الأجانب الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشة تنظيم أوضاع اللاجئين بمصر، حيث يهدف المشروع إلى توفير بيئة قانونية متكاملة للاجئين تجمع بين الالتزامات الوطنية تجاه الدولة وحقوق اللاجئين، وهو أول مشروع ينظم وضع اللاجئين بما يتوافق عليه مع الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية.
تم وضع عدد من الجرائم التي يسقط فيها طلب اللجوء في مشروع قانون لجوء الأجانب بمصر، حيث لا يتم قبول طلب اللجوء إذا توفرت بعض الأسباب في طالب اللجوء ومنها:
في حالة ارتكاب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله الدولة المصرية.في حالة ارتكاب طالب اللجوء لأي أعمال مخالفة لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.في حالة توافر أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد الإنسانية أو السلام أو جرائم حرب.في حالة ارتكاب أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي.إذا كان طالب اللجوء مدرجا على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية داخل جمهورية مصر العربية.وفي حالة تم رفض طلب اللجوء يتم ابعاد طالب اللجوء خارج البلاد حيث تطلب اللجنة من الوزارة المختصة بإبعاد طالب اللجوء.
ترحيل اللاجئ أو حبسهيتم حبس اللاجئ أو ترحيله عن البلاد إذا قام اللاجئ بإحدى الحالات التالية:
حصل على صفة اللاجئ بناء على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو اغفال معلومات أساسية.المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادي وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الاصلية أو أي دولة أخرى.ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجانب اللاجئين قانون لجوء الأجانب مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب طالب اللجوء أی أعمال فی حالة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة.
بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا، خلال الجلسة العامة، على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
وكشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
وأوضح أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.