أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حظى بحوار مجتمعي لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ الحياة النيابية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال رئيس مجلس النواب: وعلى الرغم من ذلك نحن مستمرون في الحوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذ حقه في الحوار، والحوار المجتمعي في صورته المثلى، متمثلا في نواب الشعب.

وأوضح المستشار حنفي جبالي، أنه سبق توجيه دعوة لممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك مشاركة بعض النشطاء السياسيين.

اقرأ أيضاًحنفي جبالي: الفرصة مستمرة أمام النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار المجتمعي الأحزاب السياسية مجلس الشعب قانون الإجراءات الجنائية اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة حنفی جبالی

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.

مقارنة بين القانون القائم والجديد

بالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

لكن في المقابل،  نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. 

واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.

وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.

تنفيذ حكم الإعدام

وخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.

متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب5 حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية بالإجراءات الجنائية

كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

تنفيذ عقوبة الإعدام

ونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «جبالي» يلتقي رئيس وزراء جمهورية كرواتيا في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
  • المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس وزراء كرواتيا
  • "جبالي" يلتقي رئيس وزراء جمهورية كرواتيا
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية
  • «جبالي» يستقبل وفدا من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية
  • رئيس «النواب» يستقبل وفدا من الدارسين الأجانب بكليات القانون المصرية
  • رئيس النواب يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية
  • متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • تفاصيل تأجيل معاقبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر بالإجراءات الجنائية