إسرائيل تقر مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين على مؤسسات تمولها تل أبيب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافقت إسرائيل على قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من تل أبيب، ضمن محاولاتها للسيطرة على الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته «هيئة البث الإسرائيلية»
على ماذا ينص القانون؟وحسب نص قانون دولة الاحتلال الإسرائيلي، سيتم حظر رفع علم «دولة عدو، بما يشمل علم فلسطين، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة».
ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام الفلسطينية بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل، بحسب ما جاء في وكالة أنباء فلسطين «وفا».
وحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في مارس الماضي، القانون لا يمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل من يفعل ذلك بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين علم فلسطين دولة الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "النواب" والعودة للانعقاد 29 ديسمبر الجاري
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".