للاسبوع الثاني.. مواطنون متعضون من إغلاق مكتب الأحوال المدنية بتبن ويطالبون باستئنافه
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
للاسبوع الثاني على التوالي بعد قراراغلاقه مواطنين بمديرية تبن يعبروا عن امتعاضهم من قرار إغلاق مكتب الأحوال المدنية فرع المدينة الخضراء بمديرية تبن محافظة لحج الكائن عند مدخل المدينة على الخط العام عدن - تعز
وقال عدد من المواطنين الذي التقيناهم مصادفه بالقرب من مكتب الأحوال المدنية بانهم تفاجئوا بإغلاق فرع الأحوال المدنية بالمدينة الخضراء دون أسباب أو مبررات مقنعه ما تسبب في تعثر معاملاتهم وعدم تمكنهم من استكمالها جراء قرار إغلاقه
وعن سبب الاغلاق أفادنا حشد المواطنين الذي التقيناهم بأنه وماتبادر لمسامعهم أن اغلاق الفرع جاء بقرار من شرطة محافظة لحج بنقل مكتب الأحوال المدنية الكائن على الخط العام عدن تعز وتحديدا عند مدخل الشارع المؤدي للمدينة الخضراء بمديرية تبن إلى موقع آخر بعيدٱ جدٱو وتحديدٱ في وسط المدينة الخضراء في أطراف المديرية شرقٱ مما سيزيد ويضاعف من معاناتهم لعدم توفر المواصلات والخدمات الذي يحتاجونها أثناء إنجاز معاملاتهم بالإضافة لبعد المنطقة المتوقع نقل الفرع إليها
وعبروا عن سخطهم من قرار كهذا وما يسببه لهم معاناة إضافية.
الى ذلك ناشد المواطنين محافظ لحج اللواء ركن احمد عبدالله تركي ومدير شرطة لحج سرعة التوجية لاستئناف العمل بفرع الأحوال المدنية بموقعه الحالي في وسط مدينة تبن الواسط لكل احياء مديرية تبن وما يمثله الموقع الحالي من مكان يسهل التنقل اليه باقل معاناة ووعثاء سفر الأمر الذي سيسهل كثيرٱ للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في التنقل لأطراف المدينة
من/ احمد عبدالقادر البصيل
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.