الوطن:
2024-12-18@20:44:50 GMT

مجلس النواب يوافق على شروط منح اللجوء لمصر

تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT

مجلس النواب يوافق على شروط منح اللجوء لمصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة المقررة بالفصل في الرد على طلب اللجوء الواردة في نص المادة السابعة من مشروع القانون ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

شروط منح اللجوء لمصر

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.

٣- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون اللجوء اللاجئين النواب الشئون النيابية اللجنة المختصة مجلس النواب طالب اللجوء طلب اللجوء الفصل فی

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري.

واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.

وتابع: “تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية”.

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.. النص الكامل لقانون لجوء الأجانب
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على شروط استحقاق الدعم النقدي وفقاً للقانون
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية.. يدعم الاقتصاد المصري
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن
  • النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسجيل السفن التجارية
  • النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن