“التعليم”: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة التعليم عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، على أن تعمل الوزارة مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على التطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأبانت “التعليم” أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية لمعالجة أوضاعهم، وذلك بتسهيل إجراءات تسجيلهم في اختبارات الحصول على الرخصة، إلى جانب إعطائهم الأولوية بإتاحة فرصتين على الأقل سنويًا لكل اختبار، وذلك بما يمكّنهم من مواكبة التطورات في مجال التعليم.
وأوضحت أنه سيتم تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، إلى جانب منح الأولوية للحاصلين عليها للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية، إضافة إلى البرامج المحفزة للتطوير المهني.
واستثنت الوزارة شرط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الخمسين من العمر ( قبل تاريخ 1/2/2026م)؛ وذلك باعتبار أن هذه الفئة من المعلمين والمعلمات قد أمضوا سنوات خبرة طويلة في مجال التعليم، ويملكون الممارسات التعليمية الكافية، إلى جانب الإسهام في تطوير ممارسات زملائهم التعليمية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمدرسة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرخصة المهنية العلاوة السنوية وزارة التعليم الرخصة المهنیة على الرخصة
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .. قيمتها وضوابط الحصول عليها بمشروع قانون العمل
يتساءل ملايين الموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة عن قيمة وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في مشروع قانون العمل الجديد.
وتضمن مشروع قانون العمل ، عدة ضوابط للحصول على مكافآت نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 126 من قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.
48 ساعة في الأسبوع.. قانون العمل الجديد ينظم ضوابط التشغيل محمود فوزي: مشروع قانون العمل تشريع حيوي يوازن بين مصالح جميع الأطراف
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.