وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة (۲۰) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ٢١ على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الإجانب مشروع قانون لجوء الأجانب الشهادات الدراسية القوانین ذات الصلة وتنص المادة على النحو

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب، كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار.

وتنص المادة الأولى على:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًالقصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب

رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • النواب يطالبون بتقليص مدة الفصل في الرد على طلبات لجوء الأجانب
  • «النواب» يوافق على حق اللاجئين في الحقوق المالية ونقل الممتلكات
  • البرلمان يوافق على 4 مواد من قانون اللاجئين
  • هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
  • مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
  • مجلس النواب المصري يجيز مشروع قانون يضمن حماية اللاجئين
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين؟ مشروع قانون جديد يجيب
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب