رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١ على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجانب مشروع قانون لجوء الأجانب الشهادات الدراسية القوانین ذات الصلة وتنص المادة على النحو
إقرأ أيضاً:
متفوق علميًا…مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية.
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.
ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ.
وقالت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه.
حمل الإشكال رقم 4028 لسنة 70 ق. عليا.