مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.. ينظم الحقوق والالتزامات وفق ضمانات دولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد الموافقة المبدئية أمس على قانون لجوء الأجانب، والموافقة النهائية على 5 مواد، منها مادة تعريف اللاجئ، ومادة طلب اللجوء.
قانون لجوء الأجانبواستعرض أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عرض مواد مشروع قانون لجوء الأجانب الجاري مناقشته، حيث ناقش مجلس النواب المادة 10 الخاصة بمدة الموافقة على طلب منح اللجوء إلى مصر، وهي 6 أشهر للذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، وعام للذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال العوضي إنّ القانون سينظم أوضاع اللاجئين، ويساعد على توفير بيانات دقيقة وحصر شامل للاجئين في مصر من خلال التقدم بطلبات اللجوء، لافتا إلى أنّ هناك 9 ملايين لاجئ تقريبا يستفيدون من موازنة مصر السنوية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف أنّه بعد العمل بالقانون من يتقدم بطلب اللجوء لتقنين وضعه سيتم النظر في موقفه، ومن لا يحصل على موافقة الدولة سيتم رده مرة أخرى إلى دولته بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين.
تنظيمى منح اللاجئ امتيازات وحقوقويضع قانون لجوء الأجانب، اول تعريف مصري للاجئ ومن هو، كما ينظم قانون لجوء الأجانب قواعد تنظيم منح اللاجئ امتيازات وحقوق، والالتزام بالتشريعات المصرية، كما يميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يقيم في البلاد لأسباب أخرى.
وينظم مشروع القانون، أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين، وتنظيم أوضاع اللاجئين بعد تزايد أعدادهم.
وبموجب فانون لجوء الاجانب يتم إنشاء لجنة " مفوضية " دائمة لشؤون اللاجئين في مصر هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب شؤون اللاجئين مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.