مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.. ينظم الحقوق والالتزامات وفق ضمانات دولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد الموافقة المبدئية أمس على قانون لجوء الأجانب، والموافقة النهائية على 5 مواد، منها مادة تعريف اللاجئ، ومادة طلب اللجوء.
قانون لجوء الأجانبواستعرض أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عرض مواد مشروع قانون لجوء الأجانب الجاري مناقشته، حيث ناقش مجلس النواب المادة 10 الخاصة بمدة الموافقة على طلب منح اللجوء إلى مصر، وهي 6 أشهر للذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، وعام للذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال العوضي إنّ القانون سينظم أوضاع اللاجئين، ويساعد على توفير بيانات دقيقة وحصر شامل للاجئين في مصر من خلال التقدم بطلبات اللجوء، لافتا إلى أنّ هناك 9 ملايين لاجئ تقريبا يستفيدون من موازنة مصر السنوية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف أنّه بعد العمل بالقانون من يتقدم بطلب اللجوء لتقنين وضعه سيتم النظر في موقفه، ومن لا يحصل على موافقة الدولة سيتم رده مرة أخرى إلى دولته بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين.
تنظيمى منح اللاجئ امتيازات وحقوقويضع قانون لجوء الأجانب، اول تعريف مصري للاجئ ومن هو، كما ينظم قانون لجوء الأجانب قواعد تنظيم منح اللاجئ امتيازات وحقوق، والالتزام بالتشريعات المصرية، كما يميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يقيم في البلاد لأسباب أخرى.
وينظم مشروع القانون، أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين، وتنظيم أوضاع اللاجئين بعد تزايد أعدادهم.
وبموجب فانون لجوء الاجانب يتم إنشاء لجنة " مفوضية " دائمة لشؤون اللاجئين في مصر هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب شؤون اللاجئين مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.