الموارد البشرية تُحدِّث لائحة الوظائف التعليمية وتُلغي ربط العلاوة بالرخصة المهنية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث لائحة الوظائف التعليمية في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل للمعلمين والمعلمات
ومن أبرز التعديلات التي شملتها اللائحة، إلغاء ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية، التي كانت تُشترط للحصول على العلاوة في التعديلات السابقة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث يأتي ضمن إطار جهودها لتحفيز الكوادر التعليمية وتطوير مهن التعليم في المملكة
.المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرخصة المهنية المعلمين الوظائف التعليمية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الخلاف مستمر حول لائحة الأجور الطبية الجديدة
#سواليف
قال رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، السبت، إن تطبيق العقد الموحد يلزم الشركات بتحويل المستحقات الطبية المالية للنقابة وليس للطبيب.
وأضاف الباتع عبر “قناة المملكة”، أن العقد يلزم النقابة أن تحتفظ بأموال الأطباء لمدة 3 أشهر بهدف استثمارها.
وبين الباتع أنه بعد مضي 3 أشهر من استلام الطبيب لمستحقاته تقوم النقابة بحسم 10% منها لصالح صناديقها.
مقالات ذات صلة وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك 2024/11/16ولفت إلى أن عددا من الأطباء أعلنوا التزامهم بنصوص العقود المبرمة بين الشركات والمؤسسات التأمينية، لكن معظم المستشفيات أبلغت بعدم التزامها بما سيصدر من تعليمات عن نقابة الأطباء، وفق الباتع.
وتحدث الباتع عن أن الخلاف يكمن بمحاولة النقابة تطبيق عقد مع المؤسسات الدافعة والذي يستند على سلبيات كثيرة.
وأوضح أن قرار النقابة يجبر شركات التأمين على التوقيع لعقد مصاغ من طرف نقابة الأطباء وهو ما يتناقض مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، بحسب التابع.
تدخل لائحة الأجور الطبية 2024 السبت حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وكان وزير الصحة، قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت، ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.